[45] باب من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود
323 - قلت لأحمد: الرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ قال ... [1]. [1] هكذا في الأصل، وفي الكلام سقطٌ أشار إليه الناسخ. وفي مسائل الكوسج قلت لأحمد: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد؟ قال: يعيد. ما لم يقم صلبه في الركوع والسجود أعاده. وفي مسائل أبي داود سمعت أحمد سئل عن رجلٍ صلى فخفَّف، فلم يتم ركوعه ولا سجوده؟ قال: من ترك شيئًا من أمر الصلاة متعمدًا يعيد. وقال الترمذي في سننه: " قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة ". ونقل أبو يعلى عن الميموني في إمامٍ لا يتم ركوعه وسجوده, قال أحمد: يعيد الصلاة من صلى خلفه؛ لأنه لا صلاة له , ولا لمن صلى خلفه , وقال ابن رجب: " وقال أحمد: في إمامٍ لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له، ولا لمن خلفه: نقله عنه أبو طالب. ونقل عنه ابن القاسم ما يدل على أن من خلفه إذا أتمّ فلا إعادة عليه ".
وإقامة الصلب في الركوع والسجود تحتمل معنين:
الأول: الطمأنينة في الركوع والسجود وأنها ركنٌ.
الثاني: وجوب الاعتدال من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما. وهذا المعنى رجحه ابن تيمية في الفتاوى. وقد نقل حنبل كما في الانتصار أن الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما ركنٌ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
فائدة: قال المرداوي: " الطمأنينة في هذه الأفعال ركنٌ بلا نزاع ". وقد اختلف الحنابلة في حَدِّ الطمأنينة على ثلاثة أقوال:
الأول: حصول السكون وإن قلّ، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه المذهب عند المتأخرين.
الثاني: أن الطمأنينة هي بقدر الإتيان بالذكر الواجب.
الثالث: أنها بقدر ظن الإمام أن مأمومه أتى بما يلزمه.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 185، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 257، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 8 (52)، أبو يعلى , الروايتين والوجهين , 1/ 126 ,الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 262, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 283، 3/ 519 و 663, ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 532 - 548, ابن تيمية، جامع المسائل، مرجع سابق، 360, ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، 230, 273، 280, 170, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 246, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 3, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 2/ 354, 4/ 180, 5/ 58 - 483, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 494 و 495, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 667 و669، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 443 و 444, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 459 و460,498.